العيني

474

البناية شرح الهداية

فصل فيما تحل به المطلقة وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث ، فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها ؛ لأن حل المحلية باق ؛ لأن زواله متعلق بالطلقة الثالثة ، فينعدم قبلها ، ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه في إطلاقه . وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ، ثم يطلقها ، أو يموت عنها ،